فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٩

مسألة ومنه: وجوابه يوجد في آثار المسلمين ان الجنب اذا لم يرق البول واغتسل وصلى، ثم خرجت منه جنابة بعد ذلك فانه يعيد الغسل، أما الصلاة فاكثر القول انها تامة ولا اعادة عليه فيها.

وأما اذا كان هذا الجنب أراق البول فاذا خرج منه شيء بعد ذلك، فان كان خرج منه بشهوة وانتشار فعليه الغسل وان خرج بلا شهوة ولا انتشار فاكثر القول: لا غسل عليه. . والله أعلم.

مسألة ومنه: ومن جامع بقدر ما يجب عليه الغسل، ولم ينزل الماء. . ء .. أيكون نيته الغسل من الجنابة وهو لم يجتنب. . الجواب: فنعم تكون نيته الغسل من الجنابة والله أعلم.

مسألة

ألة: عن بشير بن سعيد النزوي: وأما الثوب الذي فيه الجنابة، فلا يجوز ان يدخل [فيه] (1) المسجد.

مسألة: من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: في المسافرين اذا وقفوا اعتمادا على المرور على الماء مثل مورد أو طوى وقت الصلاة من أجل ان عندهم نساء تشق عليهن الصلاة من المورد أو الطوى حيث انهن لا يخرجهن الماء القليل، ووقوفهن قبل حضور الصلاة، وصلوا بالتيمم ولو ساروا لأدركوا الماء في وقت الصلاة، لكن وقفوا لأجل ذلك فجوابه: انه لا يلزمهم شيء على صفتك هذه. . والله أعلم.

مسألة ومنه: والمسافر اذا ترك حمل الماء عمدا عند الحاجة اليه وقت الصلاة من أجل انه لم يجزه الماء القليل، وصلى بالتيمم، كأن ترك الماء في أول وقت حضور الصلاة. .

فجوابه: لا بأس عليه. . على صفتك هذه. . والله أعلم.

- 19.

-

(1) خلا منها الأصل