فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٩

مسألة: رجل اشترى نخلا للجذوع لمسجد واستأجر جذاعا ليخدمها فقطعها الجذاع وفلق جذوعها ولم يَسْحَلْها ويبست وضاعت. هل يضمنها (1) أم يضمنها أحدهما على هذه الصفة؟ الجواب: عن القاضي الشيخ الفقيه خميس بن سعيد. هي لازمة على المشتري، وإن أراد المشتري الأحكام من الجذاع، فالأحكام بينهم. والله

أعلم.

هذه.

ألة: على أثر جواب عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله

وهي

ألة: وفي رجل وجد جملا يضر على النّاس فساقه إلى أن وصلهُ موضِعًا يأمن منه الضرر فيه، فتلف أيلزمه ضمانة .. أرأيت إن ساقه أو قاده بحبله؟ الجواب: على صفتك هذه إذا لم يكن الجمل مغصوبا لم يلزم الفاعل

ضمان. والله أعلم.

انتهى الجزء الثاني بحمده تعالى

وبالله التوفيق

(1) في الأصل: يضمناها.

- {{1 -

-