الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٩مسألة: رجل اشترى نخلا للجذوع لمسجد واستأجر جذاعا ليخدمها فقطعها الجذاع وفلق جذوعها ولم يَسْحَلْها ويبست وضاعت. هل يضمنها (1) أم يضمنها أحدهما على هذه الصفة؟ الجواب: عن القاضي الشيخ الفقيه خميس بن سعيد. هي لازمة على المشتري، وإن أراد المشتري الأحكام من الجذاع، فالأحكام بينهم. والله
أعلم.
هذه.
ألة: على أثر جواب عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله
وهي
ألة: وفي رجل وجد جملا يضر على النّاس فساقه إلى أن وصلهُ موضِعًا يأمن منه الضرر فيه، فتلف أيلزمه ضمانة .. أرأيت إن ساقه أو قاده بحبله؟ الجواب: على صفتك هذه إذا لم يكن الجمل مغصوبا لم يلزم الفاعل
ضمان. والله أعلم.
انتهى الجزء الثاني بحمده تعالى
وبالله التوفيق
(1) في الأصل: يضمناها.
- {{1 -
-
٩١٠ / ١٬٣١١
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.