الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١الجواب وبالله التوفيق: قال بعض المسلمين إن الأخرة تكون موقوفة، وقال من قال يسلمها في غير دولة المسلمين ويدين بها اذا صح ربها ويبرأ بذلك. والله
أعلم.
مسألة
: من جواب الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي حفظه الله. وأما من قبض بعيراً أو غيره من زرعه أو غير زرعه فجاء رجل يدعيه
أنه له.
الجواب: فأما في الحكم فلا يجوز له دفعه له، وأما على الاطمنانة فجائز له ذلك إذا سكن قلبه بذلك وإن أوصله إلى الموضع الذي قبضه منه وأشهد على ذلك شاهد عدل وتركه في الموقع. فعلى بعض قول المسلمين جائز ذلك إذا كان مثل بعير أو ثور وما كان يمنع نفسه ويرد الماء. والله أعلم.
مسألة
ألة: وجدتها مكتوبة هكذا من جواب سيدنا الأمام الأمجد بلعرب بن
سلطان رحمه الله، وفيمن يموت من هؤلاء ملل الشرك مثل النصارى والانجريز والأنديز والفرنسيس وغيرهم هل يكون مالهم الجنسهم إذا لم يكن له وارث أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: فإذا مات أحد منهم وليس له وارث فعلى ما نحن عاملون عليه أن ميراثه يرجع لعز دولة المسلمين، ولو كان ممن يتوارث بالأجناس فهذا ما نحن نأمر به ونعمل عليه من رأي المسلمين. والله أعلم.
مسألة: ومن غيره في النخلة التي شلها السيل من مال رجل وفسلها في مال رجل آخر وقد عاشت وأثمرت في أرضه.
الجواب: فالخيار في ذلك لصاحب الأرض التي هي فيها إن شاء أمر ربها
بإخراجها من ماله وإن شاء أعطاه قيمتها مقلوعة. والله أعلم.
مسألة
: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان حفظه الله .. في الأماكن التي لا يكتب فيها المسلمون إذا اشترى أحد
- 11
-