الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠الجواب: وبالله التوفيق: أن جواز الوالي الثقة العدل حجة، والواجب علينا تسليم الأمر للمسلمين لأن أئمة العدل لا يولون في أماناتهم إلا العدول الثقات.
والله أعلم.
مسألة ومنه: في اللقطة مثل بيت كان ساكنه رجلاً، وتحول منه وسكنه رجل آخر وجد شيئا من الدراهم النثر في رف البيت فحكمها لمن كان ساكن البيت أم للفقراء؟ أرأيت اذا وجد شيء في هذا البيت المذكور من غير الدراهم النثر لمن
حكمه؟
الجواب وبالله التوفيق: في ذلك إختلاف بين المسلمين قال من قال من المسلمين إن جميع ما ذكرته يكون حكمه لمن كان ساكنا في هذا البيت قبله وقال من قال: يكون بمنزلة اللقطة وهو لبيت المال وللفقراء. والله أعلم.
مسألة ومنه: ومن وجد في البيت الذي يسكنه في فراش أو فوق الأرض محمدية أو غير من يملك مثله ولم يحفظ أن ذلك له وكذلك أهله لم يعرفوه أنه لهم تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب.
الجواب وبالله التوفيق: إذا كان صاحب البيت يملك مثل ذلك فحكمه على بعض قول المسلمين: أنه يعطيه الفقراء، وكل قول المسلمين صواب معمول به وجائز الأخذ به والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن أجر أجيراً ليخدم خدمه وخدم وسار من غير أن يستوفي أجرته وهو خادم غريب لا يعرف من أين أصله جاء ويوم صار ذكره بعض من الناس أنه سائر متوجه إلى شيء من البلدان وقد مضت له قدرست أو خمس سنين ولم يرجع والآن لو رجع ما عاد يعرفه الذي عليه ذلك. فكيف الخلاص
من
هذه الأجرة.
- 1. -