فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣

الارض هذه الأطوى خمسمائة ذراع جاز. وإن كان الفسح أقل لا يجوز. والله

أعلم.

مسألة ومنه: في هذه الغبرة إذا كانت شهرة عند جميع أهل تلك النواحي أنها غير ملك ولا أصل لأحد غير من بيده شيء منها أو بيد قريبه وذويه، فلا يقول أنها من الغوائب لجهالتهم وعصابتهم. أترى هذه شهرة قاضية وجائزة، ويجوز

حوز هذه الأطوى بهذه الشهرة على هذه الصفة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: اذا كانت الشهرة عند الخاص والعام وكان شهرة لا تدفعها شهرة فجائز جوز هذه الاطوى. والله أعلم.

مسألة ومنه: وإذا قبض الأمين أمانته أمينا عنده، وتلفت من يد الأمين الثاني. أيضمن الأمين الأول أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف وأكثر القول عندنا لا ضمان عليه. والله

أعلم. سألة ومنه: وفيمن وجد دفينا إسلاميا في مال ورثه من أبيه واستخرجه من مكان كان أبوه يسكنه من المال في حياته كان ضيعة أو بيتا فما حكمه؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا وجده مدفونا في موقع كان يسكنه أبوه فحكم ما وجده لورثة أبيه على أكثر قول المسلمين. والله أعلم بذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن محمد بن مداد النزوى رحمه الله. فيمن اشترى مثل ورث أو بذار أو أرز أو غير ذلك فوجد فيه دراهم فضة أو ذهب أو غير ذلك كان في صرار أو نثرة. الجواب: إذا كانت الدراهم نثراً فيما إشتراه من البائع فقد قيل أنها بمنزلة اللقطة. ولعلهم قد قالوا أنها للبائع. وقول من يقول أنها لقطة أحب إلى. وإن كانت الدراهم لها علامة في كيس أو صرة فهي بمنزلة اللقطة عندي وتعرف فإن

- IT-