فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣

مسألة ومنه: وفيمن وجد حصى مماله قيمه في مال اشتراه باطناً في المال أيكون له أم لا؟ الجواب: فأرجوا أنه على ما بان لي منه أنه يجوز له أخذه، والله أعلم. قال

المؤلف: لست السائل لهذا الشيخ في هذه المسألة وإنما كتبتها كما وجدتها. مسألة ومنه: وفي ضالة الغنم إذا لم يعرف ربها هل يجوز أخذها للفقير أم لا؟ وهل على من أبتلى تعريف فيها؟ وكم حد تعريفها من الأيام والأشهر؟ الجواب وبالله التوفيق: أن التعريف يكون على قدرها في القيمة وإن عرفت سنة زمان ففي ذلك قول لبعض المسلمين والتعريف يكون بعلامتها إن كانت لها علامة، وإن كان اللاقط لها فقيراً، ففي إجازة أخذه لها بعد التعريف والإياس من ربّها إختلاف. وأما الغني فلا يسعه أخذها إلا أن تصير إلى من يبرأ بقبضها منه بوجه من وجوه الحق ثم يصيّرها له بوجه من وجوه الحق مثل بيع أو هبة وما أشبه ذلك عندنا، والله أعلم.

مسألة

ومنه: وهل يجوز له دفعها لمدعيها أنها له على الاطمنانة بذلك أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: لا تخلو إجازة ذلك عندنا من قول بعض فقهاء

المسلمين، والله أعلم.

رية

– 23 -