الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢بقيت في يده أمانة الى أن صار في حد الغنى فلا تجوز له، وتدفع لفقير ينتفع بها
على أكثر القول والله أعلم.
منهم
مسألة ومنه: وفي رجل له أولاد بالغون وهم عنده في منزله ويأكلون من عنده وليس لأحد مسکن معروف به أنه له خاصة دون غيره، ثم أن أحداً منهم وجد محمديّة فضية في فراشه الذي ينام فيه في الليل وكانوا كلهم ممن يملك مثل ذلك. لمن تكون هذه المحمدية على هذه الصفة؟
الجواب: إن وجدها الواجد لها فيما تجعل فيه دراهمه وهو ممن يملك مثله، فهي له وله أخذها له وإن وجدها اللاقط لها منثوره في الارض في البيت عند دخول الناس وخروجهم فحكمها لقطة وهي للفقراء. فإن سلمها الفقير جاز ذلك على بعض ما قيل، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان النزوى رحمه الله: فيمن لقط شيئا من غير ذوات الوعاء والعقاص أعليه أن يعرفه، وإن أتى أحد بصفته أيجوز دفعه إليه أم لا؟ مثل المخلب والمجز والمسجاة والتوب والقفير وما لم يكن له وعاء ولا عقاص؟
،
الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يكن لما ذكرته علامة فليس فيه تعريف. والله
أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوى رحمه الله: فيمن وجد بئراً مندفنة في البرية فوجدها فحفرها أتكون لمن إلتقطها مالم تصح حياتها في الاسلام بمنزلة النهر مالم يصح أنه سقى في الاسلام أو غير
ذلك؟
الجواب وبالله التوفيق: أنها تكون بمنزلة اللقطة ويجوز فيها ما يجوز في اللقطة على هذه الصفة معنا وإن كانت لها أثارةً من قبل، والله أعلم.
- 22 -
-
-