الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤مسألة ومنه: قال لآخر أعط فلانا هذه الدراهم أو غيرها من الأشياء بعد موتي هل يثبت هذا الأمر بعد موته أم لا؟ الجواب: عن الشيخ القاضي خميس بن سعيد: أرجو أن في هذا اختلافا: قول لا يجوز له أن يعطي ذلك بعد موت الرجل الأمر بالعطاء إلا أن تجعله وصيته في دفع ذلك. وقول حتى يجعل ذلك الشيء وصية ويجعله هو وصياً في ذلك. وقول إنه لا يثبت الأمر بالدفع بعد الموت حتى يقول الأمر: هذا الشيء لفلان فإذا مت فسلمه إليه، فحينئذ يجوز له تسليمه إليه لأنه أقر له به، والله أعلم.
مسألة: وإذا اعطى الرجل بنية شيئا من ماله في حياته وهو صحيح أيلزمه أن يعطي زوجته عوض ما أعطى بنيه على حساب الميراث؟
الجواب: فعلى ما سمعته من الآثار أنه ليس عليه ذلك وإنما عليه العدل بين ورثته في المسمات وبين بنيه في المحيا والممات. وكذلك إن أعطى زوجته في حياته
وصحته لم يلزمه أن يعطي أولاده عوض ما أعطى زوجته، والله أعلم.
مسألة
: من غير الكتاب. من كتاب جوابات الشيخ الفقيه أبي سعيد وسُئِل عن رجل وصل اليه زنجي يعرف أنه مملوك، وأقر العبد أنه مملوك وقال إنه مملوك. لأيتام فاستخدمه الرجل إلى أن خرج من عنده ما يلزم المستخدم لهذا العبد؟
لجواب: قال معي إنه ضامن للعبد ولأجرته إلى أن يصل إلى موضع مأمنه
وجزر مواليه.
مسألة: قلت له: فإن كان هذا العبد آبقا من مواليه فوصل الى هذا الرجل فأقر العبد أنه أبق فأمسكه وهذا واستخدمه على سبيل الاحتساب لئلا يضيع العبد أو يهرب إلى موضع أبعد من ذلك. ما يلزم هذا الرجل؟ الجواب: قال معي إنه يلزمه أجْرَة ما ستخدمه. قلت له فإن كان قد أنفق عليه في تلك الأيام التي كان معه واستخدمه فيها هل يرفع من الأجرة بقدر
- 34 -
-