فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧

الباب الثالث

في المديون وتحاصص الغرماء في ماله ومعاني ذلك

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: أتيت بمعناها فيما عندي في المديون إذا قضى بعض ديانه

حقوقهم. الجواب: فجائز ذلك ولا رجعة على من قبض حقه لسائر الديان الذين لم يقبضوا من حقوقهم شيئا ما لم يحجر الحاكم على المديون ماله. وأما إذا حجر

الحاكم على المديون ماله فليس له أن يقضي أحدا دون أحد. والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن عليه حق أو ضمان له أيجوز أن يقاصص نفسه من غير أمر خصمه سواء كان خصمه غائبا أو زائغ العقل أو مخلفاً أيتاما.؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كان من له عليه الحق غائبا أو زائع العقل أوميتا فجائز أن يقاصص نفسه بماله وبما عليه، والله أعلم.

مسألة: وفيمن له حق على رجل ومات من عليه الحق وخَلَّفَ يتامى. أيجوز أن يقتضي صاحب الحق من حيوان أو حبّ أو تمر أو نخل أو غير ذلك من مال بسعر ما يباع ذلك من غير أن يقضيه إياه أحد إذا لم يكن له وصي ثقة أم

الهالك

لا.؟

الجواب وبالله التوفيق: جائز له أن يقتضي من مال الهالك مما ذكرته إذا لم يصح له أحد ممن يقضيه. والله أعلم.

TV-