الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨مسألة ومنه: وفيمن له حق على رجل ومات: كان غنياً أو فقيراً ولم يقع له وفاء من ماله أيكون أحسن لصاحب الحق أن يبرأ الميت من ماله وينويه لوجه الله. أم يخرج على الميت لأنه لم يوصي به ولم يكتبه له.؟ الجواب وبالله التوفيق: أن من له الحق الخيار إن شاء أبرأ من عليه الحق، وإن شاء لم يبرتْهُ غير أنه إذا كان من عليه الحقمات مُصراً فلا يبرأ ولو أبرأه من له عليه الحق، والله أعلم.
مسألة
: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله في المديون إذا رفع عليه صاحب الحق إلى الحاكم، وقال المديون: ما عندي وفاء ويرى الحاكم عند المديون شيئا من السلاح أو الثياب. أعلى الحاكم أن يقول للمديون بع سلاحك وأوفه أم حتى يطلب إليه ذلك صاحب الحق أم لا؟
الجواب: إذا لم يطلب الذي له الدين بيع سلاحه الذي في يد المديون فلا يقل الحاكم للمديون بع سلاحك. وأما ما يترك للمديون من الكسوة فيعجبنا أن يترك ما يدفئه عن البرد ويكنه عن الحر بغير إسراف، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه خلف بن سنان الغافري رحمه الله: رجل ضَمِنَ على رجل ليأتيه بزيد يوم الجمعة عند عامل البلد، فلما انقضى الأجل لم يأته به وشكا المضمون له بالضامن وأراد منه حضور زيد أو الحبس. الجواب: إن كان ضمن له إحضاره لأجل حق له عليه فلم يحضره ول يصح أنه مات أو غاب من عُمان فإنه يجيئ في الأثر أن يلزم الضامن الحق، وإذا لزمه
الحق وجب عليه ما يجب عليه المديون من حبس وتسليم. والله أعلم.
مسألة
: ومن جواب الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي النزوى حفظه الله: فيمن له حقوق على رجل ولم يكن له مال وطلب غرماؤه أن يقبضوا
- TA-