الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣الجواب: فالذي عندي وأكثر قول المسلمين أنها تباع وتوفي ما عليه من الحق، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان رحمه الله: وفيمن أقر له أن ضمن له بشيء معلوم إلا أنه إلى مدة كذا كذا تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب فيما عندي.
الجواب: أن في ذلك أختلافا. قال من قال من المسلمين: إن القول قول الضامن إنه إلى أجل. وقال من قال من المسلمين: إن القول قول المضمون له ولا يُقبل قول الضامن من أنه إلى أجل إلا بالبينة، والله أعلم.
مسألة: رجل مات وعليه دين وله ولد يتيم وله بعض الأصيلة وصاحب الدين يطالب في دينه، واليتيم محتاج إلى عيش وكسوة. فمن أولى بغلة هذا المال؟ اليتيم لما يحتاج إليه من عيش وكسوة أم صاحب الدين.؟ الجواب: عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله: فصاحب الدين أولى بمال الهالك إذا صح دينه عليه وليس للوارث إلا بعد الدين يتيماً كان أو بالغا،
والله أعلم. مسألة: رجل له دين على رجل وأغسَر الذي عليه الدين عن الوفاء فجاء بمن عليه الدين بزوجته للذي له الدين وبايعت من له الدين مالها بحقه الذي على زوجها. هل في هذا البيع شُبْهَةٌ على صاحب الدين أو هو حلال
جائز لها.
الجواب: إن كان ذلك، بطيب نفسها بغير جَبرٍ ولا إكراه لم يضعف ذلك، والله أعلم. وبه التوفيق.
RO SP
-