الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢وإذا صح حق على المديون بعد أن حكم الحاكم بماله لديانه، أخذوا حقوقهم لحق الغُرماء بقدر ماله من الدين إذا كان استدانة قبل الحجر،
والله أعلم.
مسألة
: ومن جواب الشيخ الفقيه سليمان بن مداد النزوى حفظه الله: في المديون إذا طلب غرماؤه حقوقهم وطلبوا أن يباع عند الحاكم، ثم أقر المديون بشيء من ماله مثل سيف أو غيره أنه لرجل، وطلب غرماؤه اليمين من الذي أقر بهذا الشيء أنه ما الجأة إليه هذا أتجب لهم اليمين عليه.؟ الجواب: قد قيل أنه إذا رفع أهل الحقوق على من لهم عليه عند حاكم عدل من حكام المسلمين وصحت الحقوق عند الحاكم، فقد قيل أن ذلك بمنزلة التحجير من الحاكم وليس له بعد ذلك في ماله بيع ولا هبة ولا إقرار ولا تصرف. وقوله على هذه الصفة غير مقبول وبيعه غير ثابت. وقال من قال إنّ ذلك ليس بمنزلة التحجير من الحاكم، وبيعه وتصرفه في ماله على هذه الصفة جائز وثابت، وللديان اليمين على المشتري إذا ثبت البيع إن اتهموه أنه ألجأ إليه ماله
عن الديان إن كان ماله لم يف بما عليه من الحقوق، والله أعلم.
مسألة
ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي
رحمه الله: في رجل ادعى على رجل حقا وأقر له به خصمه وقال ما عندي شيء،
وصح
•
عندنا إفلاسه الجواب: قال المدعي إن كان يقول إنه مفلس ما عنده شيء ما يوفيني يكتب لي جميع أملاكه من قرية جعلان وقال المدعي عليه أنا ما أكتب له إذا كان ما عندي شيء فالذي عندي ليس له أن يكتب له ولا يكتب الكاتب مثل هذا إذا كان لا شيء له من الأملاك أي ملك يكتب له. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي رجل ادعى على رجل حقا وادَّعى الأفلاس وقال ما عنده
شيء والمدعي يقول عنده خيمة زور
•
- 42 -
-