الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥الباب الرابع
في القعادة والأجارات والمفاسلة والأكرية ومعاني ذلك
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان رحمه الله: فيمن أقعد ماء وأرضا لسنة زمان واستوفى ثمن القعادة من المقتعد ثم إن المقتعد بعد أشهر أشهر اشترى هذا المذكور من الأرض والمال زيادة عن ذلك شيئا من الماء والأرض وغير ذلك. أللمشتري شيء من القعادة التي سلمها من الأشهر والذي قد صار له اصلا قبل تكملة السنة.
الجواب وبالله التوفيق: أن للمشتري من قيمة القعادة من يوم اشترى إلى بقية السنة، والأشهر الماضية قعادتها للبائع على أكثر قول المسلمين وهذا إذا لم يكن بينهما شرط فهما على شرطهما، والله أعلم.
مسألة ومنه: وإذا اقتعد رجل أرضا ليزرعها، ذرة فلما زرع وحصد زرعه مكث يسقي العرق ونضرت الثمرة الذرة مرة ثانية، فلما أن حصاد النضارة تنازع هو وصاحب النضارة وقال له: لم أقعد (1) لك الأرض إلا لثمرة واحدة. تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب. الجواب وبالله التوفيق: أن النضارة لصاحب الأرض وعلى صاحب الأرض قيمة الجذور للمقتعد، والله أعلم.
-
•
(1) في الأصل: قعد