الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٦مسألة ومنه: وإذا اقتعد أرضا ليزرعها قتا وزرع القت وأراد صاحب الأرض أن يخرجه. كم تثبت الأرض في يد المقتعد وإذا إنفسخ أجل القعادة وأراد صاحب القت أن يقلع عروق القت. أله ذلك أم لا؟، وإن كان هذا الزارع ممتنحاً. أكله سواء أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: المقتعد للأرض له أن يستغل القت سنة بعد الجرة الأولى وكذلك الممتنح وإذا أراد المقتعد أن يهيث القت فله ذلك، والله أعلم.
بيتي
مسألة ومنه: في رجل أسكن رجلاً بيته، وبعد سنة أو سنتين قال له أخرج من فقال الساكن لصاحب البيت أنت قلت لي لأعمّر هذا البيت وأسكن فيه ما أردت السكن وعمرته بجزوع ودعون أيثبت هذا الشرط في سكن البيت إذا أمر صاحب البيت هذا الشرط أم لا؟ وإن أنكر صاحب البيت وقال للساكن: قلت لك اسكن بيتي هذا وما كان بيننا شرط، وطلب الساكن من صاحب البيت اليمين. أله عليه يمين أم لا.؟
الجواب وبالله التوفيق: أن مثل هذا الشرط لا يثبت إذا لم يكن للساكن أجل معلوم، ويكون لصاحب البيت قعادة بيته ويكون عليه للعامر ما قيمة ما عمره من جذوع ودعون. ولا يعجبني أن يكون في مثل هذا يمين لأجل السكن. والله
،
أعلم. مسألة ومنه: وفيمن اقتعد أرضا ليزرعها قطناً فلما زرع وحصد ثمرة القطن ترك الخشب في الأرض فقال صاحب الأرض للزراع أخرج خشب زرعك عن أرضي، وكره الزارع أن يفعل ذلك. أعليه ذلك أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: فنعم عليه إخراج ما زرع، والله أعلم.
1871