فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٠

وبين أن يدينه هو، وحفظت عن الشيخ محمد بن عبدالله رحمه الله: أن الهنقري لا يجبر على أن يدين العامل والعامل يحتال لنفسه والله الموفق والعون منه.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوى رحمه الله: فيمن كارى جمالاً ليحمل جراباً بعينه إلى مكان معلوم بأجر معلوم، والجراب غير معروف ما فيه من التمر، ثم أراد أحدهما الرجوع عن ذلك. أله ذلك إذا تمسك عليه صاحبه بذلك على هذه الصفة أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: له ذلك عندنا على هذه الصفة، والله أعلم.

مسألة ومنه: رجل له دواب أراد ان يكترى لها مكاناً ليحفها فيه يجزوء مما

يحصل من سمادها أو بسمادها. كله تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب. الجواب وبالله التوفيق: أنه يجوز ويتم عند المتاممة عندنا في قول بعض فقهاء المسلمين، والله أعلم.

مسألة ومنه: وزائر القبور بالأجرة ما تكون نيته في أخذ الأجرة أهي لأجل قراءة القرآن نفسها أم لأجل قعوده عند القبر وتحجيره؟ الجواب وبالله التوفيق: يكون من قبل تحجيره وعنائه على قول من أجاز ذلك،

والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ على بن مسعود بن محمد رحمه الله: تركت سؤالها وأتيت بجوابها فيما عندي. الجواب: أن من اقتعد أرضا ليزرعها قتا وانقضت مدة القعادة منها وأراد الزارع للأرض قلع جذورقته فله ذلك وليس لرب الأرض منعه من ذلك وإن رضي المقتعد للأرض لرب الأرض أن يترك جذور قته فله ذلك على أن يسلم له بذره أو قيمة بذره، أو رضي رب الأرض فجائز على التراضي وليس لرب الأرض أن يحجر على زارع الأرض قلع جذورقته إن أراد خلعها، ولا يحكم على رب الأرض بتسليم قيمة الجذور، ولا بقيمة البذر لزارع

-1 ..

-