فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٩

الجواب وبالله التوفيق: أنه يحكم على العامل بالقيام بزرعه إذا نبت الزرع ولا عذر له في ذلك إلا من عذر بيّن وإن تبرأ العامل من عمله بطيبة نفسه من غير أن عناء لعمله، وقبل منه الهنقري ذلك فذلك جائز ويحكم على العامل أن يرد

يريد

على الهنقري ما أخذه منه من دراهم أو غيرها، والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن عليه قراءةً على قبور يوم الجمعة جزء من القرآن أو ما تيسر منه أو شيء محدود فاتته قراءة جمعة أو جمعات من عذرٍ أو غير عذر وأراد ذلك ما خلاصه، وهل يكفيه بدل ما فاته ببدله في جمعة واحدة في

الخلاص من

وقفة واحدة أم كيف الخلاص.؟ الجواب وبالله التوفيق: يجزئه ان يقرأ ما فاته في جمعة واحدة، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي رحمه الله: وأما الذي أجر نفسه ليقرأ على قبر أو غيره القرآن العظيم قلت: هل للأجير أن يستعين بغيره يقرأ معه. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: فالذي عندي: أنه لا يجوز ذلك إلا بأمر من أستأجره، وإن رضى من استأجره وتتم له أجرته، فلا يضيق عندي على الأجير أخذ أجرته، والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي البيدار في العظلم بنصيب أعني بيداراً على أن يزجر وله في الزرع كذا وكذا ثم إن الهنقري إدعى على البيدار أنه ضيع عليه ولم يقم بعمله، فأقر البيدار وقال: ما عندي شيء آكله وما أقدر أزجر وأنا جائع، ولكن يُدينني أو يفسح لي حتى أتدين من عند غيري لأن له علي دينا فأبى أيُحكم عليه بأن يدينه أو يفسح له أم يحكم على العامل إما أن يستقيم على عمله أو يترك العمل؟ الجواب وبالله التوفيق: أرجوا اني عرفت عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله: أن الهنقري يجبر بين أن يفسح لعامله أن يدان من عند غيره ويخرج الدين قبل،

-09 -