جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٧

397

الجزء الثاني - الجناية

لا بد من إقامة حجة وتثبت في الأمر وذلك أن يرسلوا إليهم من يثقون به يقول لهم إن فلاناً قتل فلاناً أو نحو ذلك من الكلام ونحن نريد ما يلزمه بحكم الشرع من قود أو غيره، فإما أن تسلّموه كذلك وإما أن تكونوا قتلةً فإن سلموه للحكم وإلا جاز قتلهم لأنهم يد واحدة وإلا من تبرأ من فعلهم وظهر عجزه وطلب العافية فإن هذا لا يقتل لأنه لم يكن شريكاً لهم في بغيهم والله أعلم.

ضمان من مات في حبس متهم

عن رجل اتهم بسرقة فلزمه أهل البلد ولا حاكم فيها إذا مات في الإلزام بلا سبب إلا الإلزام، هل يلزمهم غرمه أم لا؟

إذا جاز لهم إلزامه على هذا الحال فقيل: لا ضمان عليهم فيما أصابه من الإلزام إذا لم يتعدوا به حدّ الجائز، وقيل عليهم ضمانه، وقيل بل ذلك في بيت مال المسلمين. فهذا فيما يكون الإلزام فيه جائزاً، وإن كان غير جائز فهم ضامنون لا محالة. والله أعلم.

على أصحاب الحيوانات حفظها ليلاً

محلة البلد إذا كان قربها طوي تزجر هل يلزم أن يصونوا دوابهم ليلاً ونهاراً، والطوي في شوارع البلد وأهل المحلة سق المغاريم ومدة

تقع الفتن؟ أفتنا.

عليهم حفظ دوابهم بالليل وعلى أهل الحرث حفظ حرثهم بالنهار.

والله أعلم.