الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٨398
جوابات الإمام السالمي
موجب الجروح التي تترك أثراً كيف أطلق أئمتنا المشارقة القول في المؤثرة عشر بعير سواء كبرت أم صغرت، أتراه سواء لو ضربه بشمراخ أو بجريدة أو عرجون، ولم يفرقوا بين كونها صفراء أو حمراء أو سوداء والقاعدة تقتضي التفرقة كسائر مراتب الجروح، وقد فرق علماء المغرب منا بين السوداء والحمراء والصفراء. لا أعرف للمشارقة فيها تفرقة بل المؤثرة مؤثرة ما لم تدم، وإنما فرقوا بين كونها في الوجه أو في سائر الجسد وهو اجتهاد منهم ونظر، وما قالته المغاربة من التفريق اجتهاد ونظر. والله أعلم.
جناية الدواب
إذا كان على الدابة راكب هل قيل ما أفسدته بمؤخرها جبار فإني وجدت عند بعض أهل العصر فتوى بذلك؟
كان في نفسي رسوخ القول بأن جرحها بمؤخرها جبار وإنما يضمن ما أفسدته بمقدمها فقط، وإلى الآن لا أعرف غيره ووصلني سؤالك بالظاهر وكتب المطالعة في القابل، وسنراجعها إن شاء الله فإن كان عندك فيها علم
فعرفني به. والله أعلم.
حكم المقتول خطأ
خطأ
هل يمين على أولياء الدم إذا ادعوا على قوم أنهم قتلوا صاحبهم وقد أنكروا ذلك؟ وما صفة لفظ اليمين إن وجبت عليهم لهم لأنه لو ذلك القتل خطأ تحول الحق على عاقلة القائلين والقضية أنه
صح.