الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٣الجزء الثاني - الجناية
403
ضمان ما أتلفته البهائم
المزارع التي حول القرى إذا أنفشتها غنم البداة الساكنين حولها وأكلت من زرعها نهاراً أعلى أهل الغنم الغرم لما أكلت نهاراً أو لا
إلا بالليل؟
على أهل الحرث حفظ حرثهم بالنهار إلا إذا كانت بهيمة ضارية متعودة للخراب فإنه يتقدم على مالكها فإن حفظها وإلا ضمن ما خربت، لأنها خالفت العادة في أمثالها وخرجت إلى جنس الضواري من البهائم.
والله أعلم.
ضمان الدال على الإتلاف
رجل عرف باللصوصية قد وضع متاعا في مكان، فرآه إنسان فقال لرجل آخر انظر إلى المكان الفلاني فإن فلاناً قد وضع فيه متاعاً. فنظر فأخذ ذلك المتاع وقال هذا قد سرقه عليّ أو على فلان ولم يكن الآخذ ثقة، لكن في نفسي شيء من ذلك أترى الدال ضامناً أو لا؟ لا ضمان عليه لأنه لم يقصد الدلالة للأخذ وإنما ذكر ذلك للإخبار، ولم يضمن الدال من حيث الإخبار بالدلالة وإنما ضمن من حيث كونه سبباً للإتلاف، فإن قصد الدلالة للأخذ صار في حكم المتلف إذ لولاه لم يتلف المال وإن لم يقصد ذلك فلا ضمان عليه، حتى قيل فيمن دل جباراً على بلدة وهو لا يعلم يعلم أنه يريد أن يفعل فيها ما لا يجوز أنه لا ضمان عليه ولو قتل الجبار وحرق، وقال بعضهم: لا نحب أن يدل الجبار على شيء من عادته الظلم والجور. والله أعلم.
لأن