الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٢402
جوابات الإمام السالمي
الرجوع للعرف فيما يصلح سبباً للإتلاف
فيمن اتكأ بعصاه على فراش ثم رأى أن ذلك الفراش منخرق من تحت العصا لا يدري أنه انخرق من اتكائه عليه أم هو سابق به قبل اتكائه عليه، هل يكون ضامناً لذلك أم لا؟ لكن في العرف أن مثل
تلك العصا لا تخرق مثل ذلك الفراش عرفنا ما عرفك الله إياه.
إذا كان مثل تلك العصا لا يخرق مثل ذلك الفراش عادة فلا ضمان عليه.
والله أعلم.
الاستعانة بالصبيان وضمان ذلك
هل يجوز استعمال غير البلغ من الصبيان أم لا؟ وهل يلزم فيه ضمان
ولو بأدنى شيء أم لا؟
لا أحفظ في مصالحهم فإنهم لو تركوا وشأنهم فربما اتخذوا البطالة عادة فيؤول الأمر إلى ما يضر بعيشتهم وأخلاقهم، ومراعاة الأصلحية مطلوبة بالكتاب والسنة.
ذلك شيئاً، والذي أراه جواز استعمالهم فيما يؤول إلى
ولا ضمان على من استعملهم على هذا القصد في شيء يتعارف أن مثله لا يستأجر عليه أما إذا استعملهم على قصد المعونة لنفسه إلى نيل غرضه فقط واستعملهم في شيء لا يعمل إلا بأجرة عادة أو في شيء لا يؤول إلى مصالحهم ففي كل ذلك ضمان على حسب ما يؤدي إليه النظر الصحيح. هذا كله لغير والدهم فإن له أن يستعين بهم إلا فيما يضرهم. هذا ما أدى إليه نظري فلينظر فيه ولا يعمل إلا بحقه. والله أعلم.