الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٦436
جوابات الإمام السالمي
التبذير: إِنَّ الْمُذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} (1) فعلى من في يده المال أن يقوم بحقه ولا يحل له أن يأكله: {إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا (2) ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ (3).
لا عبرة بإبراء الصغير
رجل عليه ضمان ليتيم وأراد أن يتخلص من ذلك وسن اليتيم قدر عشر سنين أو أقل يصح له التخلص لأجل أنه يريد التخلص عن
الموت والحق باق أم لا؟ وعليه كتابته في الوصية إن شاء أم لا؟ قال الله تعالى: {فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَهُمْ (4) ولا تتيقن مؤانسة الرشد إلا بعد البلوغ، فالدفع إليه قبل ذلك ليس بالخلاص، وإنما هو تضييع لماله ولولا ذلك ما احتاج إلى الوكيل الحافظ لماله.
وبعض المسلمين أعطى المراهق حكم البالغ والمراهق هو الذي انتهى إلى حد البلوغ ولم يتيقن بلوغه. والله أعلم.
علامات البلوغ
هل إذا وجدت واحدة من علامات البلوغ الخمس: الإنبات والاحتلام والسنون والحيض والحمل من النساء أيحكم على من وجدت فيه
(1) سورة الإسراء، الآية 27.
(2) سورة النساء، الآية 6.
(3) سورة النساء، الآية 2. (4) سورة النساء، الآية 6.