الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٧الجزء الثاني - الحجر
437
واحدة من هؤلاء الخمس بالبلوغ من ذكر أو أنثى أم حتى توجد كلها أم بعضها أخص من بعض؟
كل واحدة منها علامة للبلوغ، فمن وجد فيه شعر في عانته أو لحيته أو في إبطه حكمنا ببلوغه، وكذلك من احتلم ولو لم ينبت فيه الشعر، وكذلك من حاضت من النساء ولو لم تحمل ولم تبلغ خمس عشرة سنة. وأما التحديد
بالسنين فإنما هو لمن لم توجد فيه شيء من العلامات قبل تلك السن.
والرجل والمرأة يشتركان في الإنبات والسنين فإن المرأة إذا وجدت في عانتها شعراً حكم عليها بالبلوغ وكذلك إذا بلغت خمس عشرة سنة على قول وقيل سبع عشرة سنة.
وأما الاحتلام فقيل: يختص بالرجال، وقيل: غير مختص بل يكون في النساء أيضاً.
وأما الحيض والحمل وتكعب الثديين فهو خاص بالنساء. والله أعلم.
مرض الموت المستوجب لمنع التبرعات بأكثر من الثلث حدّد المريض الذي لا تثبت عطيته هو الذي لا يقدر يقوم أو يقعد إلا بمساعد أم تغير عقله على أي حال كان أم غير هذا من تغير عقله؟ من تغير عقله فلا يجوز تصرفه إجماعاً، والمريض المشار إليه دون ذلك وهو الذي ينزل به مرض يخشى الموت فيه وتقرب حالته إلى اليأس من الحياة فينفق ماله حين يرى أنه ذاهب عنه، فهذا الذي يمنع تصرفه إلا ثلث ماله. والله أعلم.