الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥١الحلي
تحلية الأنف
الذي تستعمله النساء من الحلي في أنوفهن المسمى عندهن بولانمه هل يصح لبسه لهن وإن كان حراماً؟ فما العلة في تحريمه أهي اللبس في ذلك المحل أم إبداء الزينة؟ فإن كانت الأخرى فهل لقائل أن يقول ذلك مما استثناه الكتاب أو يقول جوازه مقيساً على إبداء الخاتم ونحوه؟ ومن كانت له امرأة تلبس هذا الحلي هل يلزمه شرعاً منعها بما قدر أم يكتفي بنهيها فإن لم ترتدع عُذر؟ فضلاً منك بالبيان. يظهر لي والله أعلم أنه لا يحل لبس هذا الحلي المذكور لا للزوم إظهار الزينة لكن لحصوله في المحل الذي حرم الله تعالى إيجاده.
بيانه أن ثقب الأنف مما حرم فعله، ووضع الحلي فيه حرام، إما لكون الحلي تابعاً لحكم أصل محل الوضع، وإما لكونه يزيد في ذلك الثقب، وعلى كلا الوجهين فوضعه هنالك حرام.
على أنه لا يخفى على مثلك أن لبس الحلي في الثقب مما يجدره ويوسعه
١٬٠٥٩ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.