جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٢

452

جوابات الإمام السالمي

وهجره وإخلاؤه وتعطيله يعود الثقب كأن لم يكن، وإذا ثبت تحريم إيجاده أولاً فتحريم ما يبقيه ويوسعه ثابت أيضاً وهو ظاهر جلي.

أما لو كان من قبل إظهار الزينة لكان لذلك القائل أن يقول بما وجهته من

البحثين.

وإذا ثبت التحريم وجب إنكاره على قدر ويكفي زوج المرأة في الإنكار عليها والنهي والتغليظ في الزجر ولا يلزمه أن ينكر ذلك بالسياط! والله أعلم.

التحلي بالذهب وحمله

ما يوجد من منشورة أبي محمد قلت فيجوز للرجل أن يصلي وفي أذنيه قرطا ذهب؟ قال: نعم. قلت: فإن كان في يده دملوج ذهب؟ قال جائز. قلت له: وكذلك لو كان في ساقه خلخال ذهب؟ قال: نعم. قلت له: وكذلك لو كان في حلقة حليّ ذهب؟ قال نعم قلت وكذلك لو كان في ثوبه حلي ذهب حامله وهو يصلي لم تفسد عليه صلاته؟ قال: لا. قلت: وكيف جاز أن يصلي هذا ولم يجز له أن يصلي وفي

يده خاتم ذهب؟ قال لأن الخاتم حليته وهذا ليس من حليته. وكذلك ما يوجد عن الشيخ حبيب بن سالم من المتأخرين قال والذي نحفظه من آثار المسلمين أن لبس الخاتم للرجال في الأصبع الخنصر من اليد اليسرى وهو المحرم، وإن كان الذهب أقل من وزن درهم فلا يحرم لبسه ولا ينقض الصلاة وأما في سائر الأصابع من اليد اليسرى واليد اليمنى فلا يحرم ذلك لا حمل ولا لبس. وقد كان السيد سليمان بن مظفر بأذنيه قرطا ذهب وفي يده سوار من ذهب