جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٦

جوابات الإمام السالمي

المنقولة في مواضع من الأثر وذلك أنها نقلت مطلقة في بعض المواضع ومقيدة بقصد الحفظ في المواضع الأخر، وذلك حيث لا يمكن الحفظ إلا باللبس، فأما أن يلبسه مختاراً فلا نعلم أن أحداً من المسلمين يرخص له في ذلك إلا ما يوجد عن حبيب بن سالم من المتأخرين وهو غلط نشأ من سوء فهمه لمسألة أبي محمد ويكفيك دليلاً على غلطه احتجاجه بفعل سليمان بن مظفر وليت شعري من سليمان هذا حتى يحتج بفعله؟! أنبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لكلا ورب العزة، وإن قدرنا أنه ثقة ثقات المسلمين مسألة الخطأ ولعله فهم من

معصوم عن

من

فليس على الثقة بحجة لأنه غير أبي محمد الإطلاق الذي توهمه حبيب وهو الذي حمله على التو بينا أنه غلط بين. والله أعلم.

تحريم قليل الذهب وكثيره على الرجال

وقد

من أين ساغ لأبي محمد بن بركة القول بجواز الصلاة للرجل بحلي ذهب إذا كان مثلاً أن لو جمع أقل من ظفر أو درهم؟ أليس الذهب محرماً قليله وكثيره؟ ثم قال ولا تجوز الصلاة بخاتم فيه فص ذهب أليس هذا نقضاً لأصله؟ أليس اجتماعه وتفرقه على حد سواء؟

ذلك

قليل الذهب وكثيره على الرجل حرام لعموم الأدلة القاضية بتحريم. والتفصيل يحتاج إلى دليل ولا أعرف لما تقوله بذلك دليلاً فالله أعلم بأصله الذي يبنى عليه، وعلينا الأخذ بظاهر الدليل حتى يقوم دليل التأويل ولا يكفي قول أبي محمد دليلاً في ذلك إذ ليس قوله وحياً يوحى. والله أعلم.