جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٥

الجزء الثاني الحلي

بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. فقال: والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عنه لا أنه أخذ حريراً فجعله في يمينه، وذهباً فجعله في يساره ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي». وروي أن رجلاً قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار؛ فهذه الأحاديث دالة على تحريم مطلق الذهب على الرجال فلا يصح تحليل بعضه إلا بدليل يخصص عموم التحريم فلا معنى لتجويز ما دون الدرهم. والله أعلم.

الله

وأما النص المحرم لتشبه الرجال بالنساء فما رُوي عن ابن عباس رضي عنهما قال: (لعن رسول الله الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال). وروي أن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوساً، فقال: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء». ففي هذه الأحاديث دليل على تحريم تشبه الرجال بالنساء فلا وجه لتجويزه أصلاً ولا خلاف فيه بين ولا خلاف فيه بين أحد من الأمة فيما علمنا. والله أعلم.

لبس الذهب للزينة أو للحفظ

في

الرجل إذا لبس شيئاً من الذهب مما هو ليس حلياً له، كالحلق الأذن أو خلخال أو دملوج أو في شيء من ثيابه ولم يكن قاصداً للحفظ له بل للزينة ما ترى في لباسه وفي الصلاة؟ وهل في السنة دليل على إجازة مثل هذا؟ وأنت المأجور.

قد جاء في السنة ما يدل على لعنه هذا من جهتين: إحداهما لبسه للذهب، والأخرى تشبهه بالنساء. وقد ساءت أفهام العامة لمسألة أبي محمد