جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦١

461

الجزء الثاني - الحوالة

الحوالة بغير جنس الدين من اشترى مالاً

من رجل بالخيار والبائع له خيار في هذا المال من رجل آخر والبيع السابق مثلاً بمائتي قرش والمشتري الآخر أخذه بغير الدراهم أعني ساق له أمتعة وهذه الأمتعة قيمتها مائة وستون قرشاً أتثبت له المائتان أم قيمة الأمتعة إذا أراد صاحب الأصل الفداء؟ عرفنا وجه الصواب.

إذا أحال المبيع بالخيار لغيره بمتاع ثبت عندي ذلك الحق له للمحال له خلاف ما إذا أحاله بدراهم. والله أعلم.

قال السائل:

كيف يثبت ذلك مع أن المتاع ليس بثمن للأشياء وإنما هو من

المثمنات.

لا تتوقف صحة البيع على كون أحد ركنيه من النقدين الذهب والفضة اللذين هما أثمان للأشياء بل يصح بهما وبغيرهما كما يدل عليه حديث الربا إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم. والحديث الآخر الذي فيه الذهب بالذهب إلخ، فإن فيه أن البر بالبر والتمر بالتمر من الربا المنهي عنه، وفي ذلك دليل على أن البيع يصح بسائر الأجناس أيضاً فقد أجمعوا على صحة القياض في الأصول وصرحوا أن القياض بيع ففي هذا أيضاً ما يدل على صحة البيع بسائر الأجناس. والله أعلم.