الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٥الدعوى
طلب يمين المدعى عليه مال
ما يوجد عن الشيخ الزاملي رحمه الله تعالى أيضاً في رجلين ترافعا إليه فقال أحدهما: إن أبي أخبرني أن له على هذا كذا وأخبره غير أبيه فأنكر المدعى عليه، فطلب المدعي يمينه فردها إليه، ألَهُ ردُّ اليمين في هذا؟
إذا قال المدعي إن الذي أخبره ثقة عنده ففي ذلك اختلاف:
قول لا تكون اليمين في مثل هذا إلا على المدعى عليه.
وقول إذا رد المدعى عليه اليمين إلى المدعي حلف المدعي لقد أخبره أبوه وهو ثقة عنده أن له على فلان هذا كذا، وأخبره فلان بن فلان الفلاني وهو ثقة عنده أن لأبيه على فلان هذا كذا وكذا إن كان أبوه قد مات وهو
وارثه والله أعلم.
قال السائل:
فما وجه هذا الخلاف الذي ذكره هذا الشيخ في هذا المقام وهل لهذا
١٬٠٧٣ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.