الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٧467
الجزء الثاني - الدعوى
الحق، فُلان، فلو أوجبوا عليه اليمين لأوجبوها عليه مع غير يقين بمن يحلف له ولا بمن يحلفه، فتكون يميناً فاجرةً لأنها مبنية على غيب، وذلك أنه يحتمل أن يكون الذي يطالبه هو غير الذي له الحق وإن ظن أنه هو فلا يُغني الظن عن الحق شيئاً وليست المعرفة بالسماع كالمعرفة بالعيان لما يحصل من اشتباه الأصوات بعضها من بعض وفي المسألة غير ما ذكرنا. والله أعلم.
تحليف الورثة المنكرين للصداق الأجل
امرأة ادعت على زوجها الهالك صداقاً آجلاً فأنكرها الورثة وعدمت
البيئة كيف الحكم بينهم؟
الحكم بينهم أنه إن عدمت هذا المرأة البينة فعلى الورثة يمين بالله ما يعلمون أن لهذه المرأة على ورثتهم صداقاً آجلاً. والله أعلم.
القول عند الاختلاف لصاحب اليد
المتبايعان إذا اختلفا قال البائع إنما بعتكه بعشرة دنانير بيع القطع، وقال المشتري بل بعتنيه بعشرة دنانير بيع خيار وقد قبضه هذا المشتري وأحرزه قولُ أيهما عليه العمل والحجة؟ بين لنا ذلك.
عندي أن القول في هذه القضية قول من في يده السلعة وهو المشتري ها هنا فالقول قوله بأن البيع بيع خيار فإن جاء البائع بالبينة على القطع ثبت ذلك وإلا فعلى المشتري اليمين أنه ما اشترى تلك السعة بيع القطع.
والله أعلم.