الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٠470
التنازع في قبضة المبيع
جوابات الإمام السالمي
دعوى زيد على عمرو أنه ابتاع منه كذا وكذا منا تمراً بكذا كذا من الثمن فأقر زيد بأنه اشترى التمر بالثمن المذكور لكنه يريد ثمره ويسلم القيمة ما الحكم ومن المدعي منهما؟
أرى هذا المدعى عليه فقيهاً فليتق الله ولا يأكل مال أخيه بحسن جوابه وبراعة خطابه فإن أبى إلا الحكومة بمقتضى الظاهر فالظاهر أن الدعوى تنتقل إلى القبض لثبوت الإقرار بالبيع فإن ادعى البائع على المشتري القبض فعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. والله أعلم.
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
هل يصح على المدعى عليه البينة واليمين على المدعي (بكسر العين) في آثار المسلمين وسنة نبيه الأمين والكتاب المستبين أم لا؟ البينة على المدعى عليه في حال من الأحوال وبالعكس
وهل يصح في حال آخر أم لا؟ تفضل بالجواب.
الله أعلم، يقول أحقر المسلمين المعروض عليه هذا السؤال: أما أنا فلا أدري وجهاً تكون فيه البينة على المدعى عليه واليمين على المدعي (بكسر العين وإنما الذي نحفظه العكس في سُنَّة الشارع صلوات الله وسلامه عليه وفي إجماع المسلمين عن الأحكام.
وأما قضية الشيخ الجبري وولده وأصهارهم أولاد محمد بن سلطان فقد فهمت ما ذكرتموه من حكم الشيخ راشد أن البينة على أولاد محمد بن سلطان أن البيت الذي يطالبهم به الشيخ الجبري ويحاكمهم فيه عليهم البينة