الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٨478
جوابات الإمام السالمي
فظاهر الحديث أنه إن رد المنكر على المدعي اليمين فأبى أن يحلف سقط حقه في حكم الظاهر فإن شاء حقه حلف عليه.
وأما عدم الرد فكأنه مأخوذ من قوله واليمين على من أنكر وعليه فالمعنى أن اليمين تلزم المنكر فقط فلو أراد ردها على المدعي لم يكن له ذلك لأن فيه انعكاساً للأمر حيث يكون ما على المنكر على المدعي. والله أعلم.
الاختلاف في أثاث البيت بعد موت الزوجة من اشترى شيئاً من الأواني لبيته، مثل الصيني والبلور والصفر، فلما ماتت زوجته خاصمه أولياء زوجته وقالوا إن هذا اشتريته لها فقال اشتريته لنفسي ما خصصت به زوجتي ما تقول في ذلك القول أم قول الأولياء؟ وهل في ذلك أيمان؟
إذا أقروا بأنه هو الذي اشتراه فالقول قوله والحكم أنه له حتى يصح بالبينة أنه انتقل إلى غيره.
وإن اتهموه وطلبوا منه اليمين على ذلك بعد العجز عن البينة فعليه اليمين.
والله أعلم.
البينة واليمين فيها
عن رجل له حق لرجل وعنده خط من يجوز خطه عند أهل بلده، فبقي يماطله زماناً ولم يجد من ينصفه منه، فلما وجد الإنصاف قال إن هذا وفيته وما بقي علي منه وطالبت في أوراقي ولا أعطاني إياها،