جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٠

480

جوابات الإمام السالمي

القول قول من بيده المال لا سيما وقد أقر له المعترض بالبيع فهو مقر بالبيع مدع للخيار فإن جاء ببينة على دعواه وإلا حلف الآخر له أنه اشتراه ببيع القطع وأنه ليس له فيه خيار. والله أعلم.

منه

الإلزام بكتابة الحقوق في أوراق رسمية مع إيجاب مال عليها سلطان البلد إن إبدى قراطيس وطبع فيها بالشفة أنه لا تكتب الحقوق إلا في هذه القراطيس، وأنه لا تثبت الحقوق المكتوبة فيها حتى تعرض على الوزير الأعظم فيحبسها أي يصححها، وأنه لا تثبت الحقوق المكتوبة في غيرها، ومن أراد من هذه القراطيس ورقة فعليه أن يسلم عنها قدر ما أراد ما يكتب فيها، فإن كان مائة روبية فعليه روبيتان، وإن ألفا فعشرون، روبية، وهكذا فهل للكاتب أن يكتب الحقوق؟ وهل للشاهد أن يشهد فيها؟ وهل للحاكم أن يحكم بها على هذه الصفة؟ وهل هم شركاء في هذه القاعدة وأعوان له في استجلاب هذه الأموال مأثومون ضامنون أم البعض آثم دون البعض؟ بين لنا ذلك.

أما الحكم بمجردها فلا يصح لكن بشهادة الشهود، وأما الكتابة فيها والشهادة عليها على قصد حفظ حقوق الناس عن الذهاب حيث لا يتأتى حفظها إلا بذلك فهو واسع إن شاء الله، وأما على قصد إعانة السلطان ووزيره بالتمويه في إنفاق بدعتهم فلا يصح، وهو حرام، وفاعله شريك السلطان ووزيره ومعين له على ظلمه. والله أعلم.