الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٩الديات
موت القاتل المطالب بها في السجن
رجل قتل رجلاً والقاتل قبض ولزم ومات في القبض وخلف زوجة وأولاداً وبعضاً من المال قدر مائة، قرش لمن يصير ماله؟ لأولاده وزوجته أم لورثة المقتول؟ وأولاده وزوجته فقراء لا عندهم شيء إذا لم يؤد الجماعة الدية لورثة المقتول وإن أدى الجماعة الدية أيصير المال لهم أم للأولاد؟ أفتنا مأجوراً.
إذا مات في سجن غير أولياء المقتول فالدية في مال القاتل وليس على العشيرة من ذلك شيء إلا إذا كان القتل خطأ، فإن كان القتل خطأ فالدية على عاقلة القاتل لورثته وإن سلمت العشيرة تبرعاً عن القاتل فالمال لورثته دونهم وإن سلموها على أن يأخذوها من ماله فلهم أخذها منه. والله أعلم.
الدية في قتل الصبي غيره
صبيان تضاربا وأودى واحد منهما بضرب أصابه من الآخر وهما
١٬٠٩٧ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.