الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٠490
جوابات الإمام السالمي
يتيمان فقيران فما يكون على الضارب وما يكون على عاقلته وأقاربه؟ تفضل بين لنا ما تراه مأجوراً إن شاء الله.
على عاقلة هذا الصبي القاتل دية هذا الصبي المقتول يسلمونها دية خطأ، لأن جناية الصبي عندهم بمنزلة الخطأ. والله أعلم.
دية العين
اختلافهم في دية العين الواحدة بعد ذهاب الأولى فقيل فيها الدية كاملة وقيل نصفها وقيل إن كان زوال الأولى من قبل العباد فنصفها وإلا فتامة. ما وجهه؟
أما القول بأن لها الدية تامة فلنزولها في المنفعة منزلة العينين كليهما ولعدم الاعتداد بالعين الذاهبة فكأن نازعها قد نزع عينيه جميعاً وأما القول بأن لها نصف الدية فلجعلها مثل سائر الأعضاء من يد رجل وأُذن ونحو ذلك فإن القاعدة في دية الجوارح إذا كان في الإنسان منها عضو واحد كاللسان والأنف والذكر ففيه نصف الدية وفي العضو الآخر نصفها فإن قطعها معاً لزمت الدية فوجهه أن النصف الأول قد يعلق بذمة الجاني وليس فيها إلا دية واحدة فنصفها على الأول ونصفها على الثاني. والله أعلم.
أرش الجناية المؤدية لحرمان النوم
اختلافهم في ارتفاع النوم من المضروب، هل فيه الدية أو النظر.
قولان وكذا الرعاف، ما وجوهها؟