الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢٠520
لهذا العموم، مع
جوابات الإمام السالمي
أن النصارى لا تختتن وإنما تختتن اليهود كالعرب.
وقد أحل الله لنا ذلك منهم رخصةً وصدقةً منه تعالى.
وأما الأقلف من المسلمين فهو أشبه شيء بالمشركين، فلذا لا تجوز ذبيحته وإن كان بالغاً ظن قياساً على ذبيحة المشرك من أهل الأصنام.
وأما الصبي فمن لم يجز ذبيحته قبل الاختتان فقد شبهه بالأقلف البالغ، أجازها فلارتفاع التكليف عنه فهو لسلامته كالبالغ المسلم.
ومنهم من اشترط البلوغ فلم ير ذبيحة الصبي شيئاً. والله أعلم.
توجيه منع الذبح بالظفر والسن وبعض المعادن قولهم يجوز الذبح بكل ما له حد إلا الظفر والسنَّ والشَبَه والصفر والنحاس والرصاص والفضة والذهب ما وجهه؟
أما الفضة والذهب فلتحريم التحلّي بهما وإذا استعمل من أحدهما شفرة أو آلة للذبح فقد دخل تحت فقد دخل تحت التحلّي المحرم.
وأما الرصاص فللينه حتى لا يكاد أن ينهر الدم وإن أدمى بعد علاج شديد. وأما الظفر والسن فلنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سناً أو ظفراً، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة وأما أنواع النحاس من صفر وشبه وغيرهما فالله أعلم بوجه استثنائهما وهي أشبه شيء بالحديد فينبغي يجوز بها الذبح. والله أعلم.
أن