جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢٥

الجزء الثاني - الذبائح

525

وقد قال بعضهم في حد الذبح الذي بدونه لا تكون ذكاة أنه هو الذي لا تحيي على مثله الذبيحة في معنى النظر والاعتبار بعد أن يكون في موضع الذبح واستقبال القبلة مستحب وإن تعمد وذبح لغير القبلة فليس في ذلك تحريم ما لم يعتقد في ذلك مخالفة المسلمين فإذا اعتقد مخالفة المسلمين لم تؤكل ذبيحته ويحرمها كل شيء حدث عليها بعد الذبح مما يقتلها لو كانت حية أو يعين على قتلها بعد الذبح فإذا رمى بها بعد الذبح حتى وقعت وقعة شديدة فإنها لا تؤكل إذا كانت الرمية مما تعين الموت عليها.

وأما المعفو من الأحداث فيها فكالذي يقصد الجائز في ذبحها فتزيد الشفرة على ذلك.

وأما محل الذبح ففي الأثر أن كل الرقبة مذبح من الرأس إلى استفراغ الرقبة من أسفل لأن الذبح يجوز من الرقبة كلها، انتهى. وفي المسألة تفصيل وتوضيح لا يسعه المقام والحمد الله رب العالمين.

الجمع في الناقة بين النحر والذبح

الناقة إذا ذبحت ونحرت معاً أيحل أكلها أم لا؟

ذكر الشيخ أبو سعيد رضي الله عنه في كتاب الاستقامة: «إن البقر والإبل يجزئ فيه النحر والذبح ويجزئ أحدهما عن الآخر»، قال: «وكذلك جاءت السنة مفهوم كلامه رحمه الله أنه لا بأس بلحم المذكورة في السؤال،

والله أعلم.