الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢٤524
جوابات الإمام السالمي
معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هكذا فافعلوا به هكذا». وقيل جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال: ولو طعنت في فخذها لأجزأك».
قال العلماء وهذا فيما لم يقدر على ذبحه في الحلق واللبة كبعير وثور ند وتوحش. والله أعلم.
تذكية الأنعام المشرفة على الموت
أتحل ذكاة الأنعام إذا كانت مدنفة ونية ربها أن يتداركها قبل موتها؟ وأكل لحمها حلال أم لا إذا كانت هذه النية؟
نعم يجوز ذلك ويحل أكلها وتلك النية صالحة ولكن في كتب الطب أن
لحمها مضر.
وأقول: بيعه بغير تعريف غش، والله أعلم.
صفة الذبح والمذبح لحل الذبيحة
عن صفة الذباح الذي يحتزى به لحل الذبيحة في قول وفعل، وفي صفة ما يحرمها، وما كان معفواً من الاحداث في ذلك ولا يبلغ بالذبيحة في تحريمها، وفي حد محل الذبح؟ أفتنا. أما صفة الذباح فهو القطع للحلقوم والأوداج من الذبيحة مع ذكر اسم الله تعالى عليها ويكون الذبح من موحد أو كتابي مستقبلاً به القبلة.