جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣٧

537

الجزء الثاني - الذبائح

عليه ذلك عند إرسال الجارحة، فإن نسي فأرجو أن ينفعه الذكر قبل إمساك الصيد وذلك أن الإرسال للجارحة بمنزلة الإهواء للشفرة فما لم تصل الشفرة الحلق نفعته التسمية، والله أعلم.

قطع الصيد قطعتين وحكمهما في الأكل

من صاد صيداً فقطعه قطعتين هل يؤكلان معاً؟ وهل فرق إذا كانت التي فيها الرأس أصغر من العجز أو العكس؟ وإن وجدت التي فيها الرأس حية وذكيت هل يؤكل العجز سواء كانت حية أو لا وهي

أصغر أو أكبر؟

إذا انقسم يؤكل كله وإن كان العجز أكثر لأنه بمنزلة الذبح، وإن كان المقدم أكثر أكل المقدم وألقى العجز لأنه بمنزلة ما قطع من حي، وإن تعادلا أكلاً، وإن أدركت ذكاة المقدم ذكي والاصطياد ذكاة عند عدم القدرة على الذبح أو النحر كالتيمم طهارة عند العجز عن الماء. والله أعلم.

ما يقطع عند الذبح

الذبيحة هل يجوز للذابح أن يقطع القفل عند الذبح يقال إنها تقوم إذا لم تقطع، فهل يحرمها إذا قطع مثلاً؟

الذبح قطع الحلقوم والوريد والمريء الملتصق بالحلقوم فإذا قطعت هذه الأشياء انقطعت الحياة لأنها منفذ الروح ومدخل الطعام والشراب، ولا يمكن أن يزاد عليها على العمد ويعفى على الخطأ، والله أعلم.