الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣٩539
الجزء الثاني - الذبائح
والخلاف في الأثر في حده يدل على اختلاف الروايات المشار إليها ولكن المشهور أنه يحد وإن اختلفوا في صفة حده، والله أعلم.
قال السائل:
من نكح شيئاً من الطيور هل عليه عقوبة أم عليه الحد الشرعي الذي لا يصح التجاوز عنه ولا الاقتصار دونه وهل يتوجه فيه الخلاف
كالمسألة الأولى.
الطيور كالبهيمة مثلاً بمثل، والله أعلم.
طبخ الذبيحة قبل طرح المبولة منها
من ذبح ذبيحة ورمى لحمها في قدر ليطبخه فيها فطبخه ونضج اللحم فذكر الذابح مبولة الذبيحة التي بها البول بعد ما نضج اللحم أنه لم يخرجها من اللحم ما قولك في ذلك اللحم؟ هل هو حل أم محجور؟ وإن كان ذلك اللحم المختلط بالبول قد رمي فوقه عيش ونضج العيش واللحم جميعاً؟ بين لنا.
في ذلك تشديد وترخيص، والذي عندي في هذا الحال لا ينجس اللحم ولا الأرز، وإن حكم المبولة الباطنة غير حكم المجرى الظاهر، وإن قال بعضهم إنهما سيان والدين يُشر والأمر سهل وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
(1) سورة الحج، الآية 78.