جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤٠

540

جوابات الإمام السالي

الصيد بالرصاص المرمي بالتفق

من فرق في حلّ أكل ميتة الرمي بالسهم من الصيد وميتة الرمي بالتفق مع ذكر اسم الله في الكل، وما حجة المفرقين في ذلك إذا كانت العلة عندهم السهم، إذ تتعطل المساعي في ذلك وتنسد أبواب القنص وهي كسب لبعض المسلمين؟ ولو صح أن حلّ أكل ميتة الرمي بالسهم بالميتة فذلك لعدم التفق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان موجوداً في الزمن ففي ظني الإجازة منه؟ تفضل بالتصريح.

لأنه لا ينهر الدم

الفرق بين ذلك واضح فإن الذبح بالرصاص لا يصح بخلاف الحديد، فالفعل المتولد عن الرصاص إنما هو فعل النار بخلاف المتولد عن السهم والرمح وأشباههما، فلو استعمل رجل رصاصاً من حديد مثلا ما حلت ميتة المرمي به لأن حرارة النار عاونت على قتله وللصبحي رحمه الله تعالى ترخيص في رصاص الحديد إذا كان له حد ينهر الدم ولو رمي به الرامي بغير التفق وقل من يستعمل ذلك، وتحري الموضع الحار في مباشرة الصيد متعذر ومتعسر.

ولمحمد عبده مفتي مصر الراجع إلى مذهب الحق قبل رجوعه إلينا ترخيص في الرمي بالتفق، واستدل على ذلك باستدلال لم يحضرني ذكره صاحب المنار وهي جريدة مصرية مديرها أحد تلامذة محمد عبده وهو محمد رشيد رضا. وظنك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في هذا لو وجد التفق في زمانه لا يكون حجة في الشرعيات، ونظر العلماء أطول من نظرك وقد منعوا الصيد بالبندق وهو شيء كهيئة المقلاع يجعل فيه بنادق من الطين المحروق أو نحوه، وما

منعوا ذلك إلا لكون المرمى به غير جارح ولكونه متدحرجاً، والله أعلم.