الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤٥الجزء الثاني - الربا
أو الكيلية حتى يتشاركا في وصف ثانٍ كالنقدية فإن النقدين قد تشاركا في أوصاف منها الوزنية ومنها الحكم حيث إن كل واحد منها ربوي، وكذلك التمر والحب مثلاً تشاركا في الكيلية وحكم الربوية فلم يكن الوزن أو الكيل بنفسه مقتضياً للربا. هذا معنى كلامه إن صح ما ظهر لي فيه، وفي شرح المسند في الجزء الثالث منه تحقيق حسن لا تكاد تجده في غيره فراجعه، وقد حررت المسألة أيضاً في جوهر النظام ولله المنة والعلم عند الله. والله أعلم. بيع العينة ربا
من أراد يتدين جونية أرز وتساوما هو والمدين والجونية ليست بحاضرة ويتفقان عليها مثلاً بخمس عشرة ربية يأخذها المتدين ثم يشتريها أيضاً المدين بعشر ربيات يجوز ذلك أم لا؟ أرأيت إن قال أبايعك جونية بخمس وعشرين ربية مثلاً وأشتريها بأربع وعشرين. ذلك كله حرام وهو ربا يدخل صاحبه النار والعياذ بالله والعلم عند الله.
تحريم التحايل للربا
من أراد صبراً مثل فضة أو صفر أو ثياب أو حمار أو غيرها يقول المدين أبايعك هذا بمئتي ربية صبراً ويقبل المتدين ثم يأمر أحداً أعني المدين أن يشتري له ذلك المبيع بمئة وأربعين ولا أريده أكثر من ذلك والذي تبايعاه لا يأتي تلك القيمة.
ما على الله حيلة إنه يَعْلَمُ خَابِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (1)، وما ذكرته في السؤال حرام وهو نوع من الربا. والله أعلم.
(1) سورة غافر، الآية 19.