جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦١

الجزء الثاني - الرهن

ضمان الرهن باستعمال المرتهن له

رجل ارتهن من رجل تفقاً وبقي معه مدة بجمله ويتركه في بيته وبعد ذلك سرق من بيته أيلزمه غرم ذلك التفق أم لا؟

إذا استعمله ضمنه، فإن الرهن لا يستعمل بل هو رهن مقبوض. والله أعلم.

ضمان الرهن باستعماله ولو بالشرط

من استرهن خنجراً وسلاحاً من عند رجل واشترط عليه أن يلبسهما أيجوز له أن يصلي بالخنجر خوفاً منه إن أزالها منه أن ينساها؟ أيجوز له ذلك أم لا؟ وإن سافر بالرهينة وقتل أو سلب إياها أعليه ضمانها أم لا؟ استعمال المرهون ولو شرطه عند الرهن لأن هذا شرط مخالف يصح لكتاب الله تعالى يقول: ﴿فَرِهَنُ مَقْبُوضَةٌ﴾ (1) وهم يقولون: فرهان مستعملة! وإذا لبسها وسافر بها على الحال الذي عليه عمل الناس اليوم فهو ضامن لها وتؤخذ من ماله والله أعلم.

لا

دعوى ضياع الرهن

ما تقول شيخنا في رجل رهن خنجراً على رجل آخر وتمت عنده زماناً فلما أتاه صاحبها بالفداء قال له الخنجر سرق ومسروق مالي

(1) سورة البقرة، الآية 283.