جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦٠

جوابات الإمام السالمي

عدم التصرف في المرهون إلا بإذن المرتهن

لا

من كتب في صك عليه قد أثبت هذا الحق في جميع مالي، هل له أن يتصرف بماله کرهن وغيره بغير رضا من كتب له؟

يصح التصرف في المرهون إلا بعد تخليصه من الرهن أو إذن المرتهن، والأصل المثبت كالمرهون. والله أعلم.

توقيت الرهن

الرهن المقبوض إذا لم يشترطه الراهن والمرتهن بوقت معلوم وأراد المرتهن دراهم متى يلزم الراهن تسليمها إذا أراد المرتهن دراهمه؟ وإن جعلاه في مدة معلومة وأراد المرتهن دراهمه أيثبت ذلك الشرط أم لا؟ متى ما طلب حقه كان له ذلك وليس الرهن قضاء وإنما هو وثيقة كالورقة قال تعالى: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَا فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ) () (1) وليس المدة في الرهن ثابتة وإنما تثبت في نفس الحق المؤجل. والله أعلم.

اشتراط إثبات حق المرتهن بضياع الرهن

المرتهن إذا شرط على الراهن إثبات حق إذا ضاع الرهن شرطا، هل

ترى له شرطاً؟

ذلك خلاف فقيل هذا شرط باطل وإن الرهن يذهب بما فيه وقيل يثبت

في الشرط. والله أعلم.

(1) سورة البقرة، الآية 283.