الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٦٧السرقة
تصرف السارق التائب بالفدية المدفوعة من المسروق منه
رجل سرق دابة أو سيفاً وجعله في يد رجل آخر، ثم قام ذلك الرجل المجعول في يده السرقة وجعلها في يد رجل آخر على صورة البيع، ثم جاء صاحب المال المسروق وفك ماله من الرجل الثالث بفدائه فأخذ الفداء وأعطاه الرجل الذي جعل السرقة في يده ثم أراد هذا الرجل الذي أُعطي الفداء الخلاص من هذا الفداء، أيعطيه الرجل الذي أقبضه إياه أم يعطيه صاحب المال المسروق؟
خلاصه أن يردّ هذا الفداء إلى صاحب المال المسروق، ولا يعطيه هذا الرجل الذي أعطاه إياه ـ والله أعلم.
١٬١٧٥ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.