الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٧١571
الجزء الثاني - السرقة
إن الواجب بعد الإنكار حفظ هذا التمر للمسجد حتى يتم له فعل المعروف، وحيث لم يحفظه صار منكراً تاركاً للواجب من الحفظ
وأخشى عليه الضمان والله أعلم.
استرداد المسروق بعد بيع السارق له
عمن سرق عليه متاع فوجده في يد أحد وترافعا عند الحاكم فادعى الذي بيده المتاع أنه اشتراه فمن القول قوله منهما؟ فإن أنه مسروق وصح أن الذي في يده أنه اشتراه أيرجع للذي سرق منه من غير ثمن أم عليه أن يفديه بما غرم عليه من في يده
صح
إن لم يوجد البائع؟
إذا صح أن ذلك الشيء للمدعي وأنه قد سرق منه فله أن يأخذه بغير قيمة ويرجع الشاري بالدراهم فيأخذها من حيث وضعها، ولا حجة له على المسروق، وإن غاب السارق وذهبت دراهم المشتري فليستعن بالله وليصبر. والله أعلم.
رد المسروق لصاحبه ممن اشتراه بالثمن
من اشترى تمراً من عند إنسان وأقر أنه عند إنسان وأقر أنه سرقه قبل قبض الثمن أيلزم المشتري الردّ إذا صدقه في إقراره، وإذا لزمه أيجوز أن يردها لليد فإذا تلف المسروق لم يؤد الثمن وإذا لم يرض السارق أيجوز أن يردها بلا رضاه لمن أقر له؟
إذا قبضه منه كان هذا المبتلي قد دفع إليه الثمن بعد ذلك فله أن يتمسك