الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٨١581
الجزء الثاني - السلم
استرداد رأس مال السلم بغير جنسه
وجه اختلافهم فيما إذا تناقضا في السلف هل يأخذ عروضاً بدراهمه
أو لا يأخذ دراهم عن دنانير وبالعكس؟ أقوال.
أن
هذا الخلاف مبني على اختلافهم الموجود فيمن عليه دراهم هل يصح يقضي عنها من غير جنسها كان عروضاً أو غيرها فمنهم من مَنَعَ لأنه لم يقض عن الحق الواجب عليه ومنهم من أجاز لأنه أمر مبني على التراضي حتى لو أن صاحب الحق أبرأه لبرئ فكذلك إن قَبلَ عن حقه شيئاً من
العروض.
وأما أخذ الدراهم عن الدنانير فهو أبعد من أخذ العروض عن الدراهم فيجب على من منع أخذ العروض أن يمنع هذه الصورة لأنه أشبه معنى بالربا ومع ذلك فقد اختلف فيها ومبنى الجواز على التراضي في إسقاط الحق كان بعوض أو بدونه.
وفي المسألة قول آخر وهو أنه إن كان له عروض فلا يأخذ عنها دراهم لأنه بيع شيء في الذمة. والله أعلم.
شروط رأس مال السلم
رجل أخذ من آخر أربعين ضميدة سلفاً على أن يأتي له عوضاً عبداً من السواحل ثم أراد من أخذ التمر أن ينقض هذا السلف وقد أتلف التمر هل له نقضه لأجل الجهالة في العبد إذا لم يعين وصفه ولا سنه ولا جنسه ولا أخذ التمر بالوزن أيضاً؟ أفتنا بالجواب.