الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨جوابات الإمام السالمي
والأفلاج خدمتها تحتاج إلى مدة ثم بعد كمال دراهم الشركاء في الخدمة أسلم أنا من ناصفني في الخدمة ولو تقديرا بعد جريان الفلج أو قبل جريانه بقليل لأن خدمة الفلج تحتاج ولا لها أقصى أيكون صنيعي هذا جائزاً لا شبهة فيه لأنك ذكرت لي لا يستوي أن أؤخر تسليمي عن تسليم القوم إلا بنظرهم أعني أنت ومن أين هنا لهم نظر في مثل هذا أما الفائدة في طرح الآلاف مكدسة فلعل عليها ضرراً أكثر من أن تكون عندي أو عند من أرجو منه الوفاء لوعده فمن هذا القبيل عرفتك بالتأخر ما عرفتك به نظراً مني بمصالح المسلمين والله على ما نقول وكيل؟ تفضل أجبني من دقائق حقائق
هذه المعاني مفصلة.
في
أما إذا فوضك القوم تفويضاً مطلقاً خدمة هذا الفلج وأجازوا لك أن تنظر الصلاح في ذلك فلا شبهة هنالك بل عليك أن تنظر الأصلح وتنصح لنفسك وللشركاء حسب الإمكان وأما لو لم يفوضوك في ذلك لما صح لك أن تُدخل معهم من كان من غيرهم إلا عن إذن منهم ورضاء وللمتعاقدين على خدمة الفلج أن يفرقوا تسليمهم ويكونون في ذلك شركاء وعلى من تأخر تسليمه أن يسلم متى ما احتيج إلى دراهمه هذا إذا لم يعينوا للتسليم وقتاً محدوداً فإذا عينوا له وقتاً لم يكن لمن تأخر تسليمه عن ذلك الوقت نصيب في الفلج إذا تشارطوا على ذلك.
وبالجملة فلهم أن يتعاقدوا ويخدموا من غير تحديد وتثبت الشركة، ولهم أن يتعاقدوا مع التحديد للتسليم ويثبت ما تشارطوا عليه، ولهم أن يفوضوا النظر رجلاً منهم كما فوضوك فينظر لهم الأصلح. وأما أنا فلم أعلم كيف