الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩الجزء الثالث – الشركة
كان تعاقدكم على خدمة ذلك الفلج وظننت أنكم قد حددتم للتسليم وقتاً وإن المتعاقدين لم يفوضوك على حسب ما ذكرت.
وبالجملة فقد خفي عليَّ أمركم والحمد لله على التوسعة وعلى قيامكم بمصالح المسلمين سدد الله صنيعك وشكر سعيك ووفقك وإيانا لما ويرضى. والله أعلم.
بيع بعض المرافق لدفع مغارم عامة
يحب
البلد إذا أتاها ضيف أو نابها مثل غرم قتل أو شيء من مصالح البلد فهل يجوز أن يقعد له الفلج أو ترفع منه بادة أم لا؟
أما الضيف فلا يجوز أن يقعد له الفلج ولا ترفع بادة لأن الضيف إنما يكون على أناس مخصوصين وفي الفلج حقوق لمن يلزمه الضيف ومن لا يلزمه وهي مشتركة بين الأيتام والأغياب وغيرهم فلا وجه للأخذ من الفلج للضيف. وأما سائر المغارم فإن كانت تلزم جميع أهل الفلج من يتيم وغيره واتفق الجباه على قعد الفلج ونزع بادة منه على نظر الصلاح لأهل الفلج في دفع ذلك المغرم جاز ذلك. والله أعلم.
رعاية المرافق المشتركة كالأفلاج
من خدم فلجاً قرحاً وله نصفه والنصف الثاني لشركائه فما زال الشركاء يسلمون شيئاً فشيئاً، وواحد من الأصحاب يريد أن أمهل عليه في تسليمه إلى قرب وصول الفلج مشروعة من غير رأي شركائه