الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١الجزء الثالث – الشركة
11
حقه بالميزان من غير أن يخبرهم بذلك والمعروف عند العامة بسبيل التعارف أنه لا يحجر كل على صاحبه مثل ذلك وإن لم يصح جواز ذلك ذلك وأراد الصائغ أن يستبيح منهم فأباحوه، أيسلم على هذه
الصفة؟ بين لنا ذلك.
أما إذا استحلهم الصائغ فأحلوه وأباحوا له ذلك فلا بأس عليه إن شاء الله تعالى وأما أن يفعل ذلك من تلقاء نفسه فلا يحل له لأن خلط مالهم في الظاهر تعدّ عليهم وربما تكون فضة هذا أصفى من فضة الآخر فإذا جمعها أخذ صاحب الفضة المغشوشة من حق الآخر فذلك لا يحل إلا عن
هو
إذن وصريح رضا. وأما التعارف ها هنا فخفي لأن عامة الناس لا يعرفون الزيادة والنقصان، مثل هذا الخلط والتعارف إنما يكون فيما يعرف عند العامة ذلك فهم ساكتون عنه سكوت رضا لا سكوت غلبة وسخط. والله أعلم.
ومع
الاقتراض لسداد دين مشترك دون إذن الشريك
السلف
إذا أخذت أنا ورجل آخر سلفاً من رجل إلى أجل فحل الأجل وطلب مني الرجل حقه، ولم يقضني الشريك بما عليه من وأنا لا أجد ما أقضي به ولم يوسع عليَّ المسلف، وكان الشريك المتسلف نازحاً عن البلد والحق في ذمتي فتسلفت له فقضيته، فهل على الشريك شيء من هذا السلف الآخر إذا رضي ولم يجد بما
يقضي
عنه
، أم في ذلك بأس؟
إذا أتم لك ذلك على نفسه ورضي به جاز أن تأخذ منه حصته من