الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢12
جوابات الإمام السالمي
السلف وإن لم يرض فلا يلزمه إلا الحق الذي عليه من قبل، إلا إذا كان قد أمرك أن تتسلف عليه فإنه يلزمه ما فعلت من أمره. والله أعلم.
تصرف الشريك ماض إلا بخلاف المتعارف
رجلان تشاركا في سلعة فمكثا في بيع سلعتهما حتى بدت حاجة لواحد منهما فمضى لقضاء حاجته وبقي واحد منهما في بيع السلعة ومرّ عليه أناس ليشتروا من عنده وأرادوا في السلعة أن يسامحهم في ثمنها وقد بايعهم وصاحبه لم يحضر ولما حضر وأخبره بالبيع في مسامحته لهم لومه عليه صاحبه وقال لا أريد شيئاً من هذه السلعة حتى ترد الذي بعته ما تقول في بيع هذا البائع أشيء عليه لصاحبه أم لا؟
إذا كانا متفاوضين في البيع وكان كل واحد منهما ينوب مناب صاحبه فإن البيع ماض ولا شيء على البائع إلا أن يكون قد بخس شريكه وزاد المسامحة عن حد المتعارف وإن كان قد زاد على ذلك فإنه يضمن لشريكه نصيبه من قدر الزيادة على المتعارف به. والله أعلم.
في
الاشتراك في غلة المملوك لاثنين
المحكي في الأثر في هذه السيرة رجل تزوج امرأة في الشدة في دبي، ولكل واحد منهما مال فباع عبد نفسه واشترى بثمنه آخر وأكل ما بينهما، وادعت المرأة أن لها فيه وشهدت فقهاء دبي أنه باع عبد نفسه واشترى بثمنه آخر وأكل ما بينهما ولم يستغلا في تلك السنين لمن